في ضرر هدمت لأن الأصل أن ما كان على طريق العامة إذا لم يعرف حالها تجعل حديثا حتى كان للإمام رفعها وما كان في سكة غير نافذة إذا لم يعلم بحالها أو علم بحالها تجعل قديمة حتى لا يكون لأحد رفعها والسكة الخاصة أن تكون مشتركة بين قوم أو أرض مشتركة بينهم بنوا فيها مساكن وحجرا ورفعوا بينهم طريقا حتى يكون الطريق ملكا وأما إن كانت السكة في الأصل أحيطت بأن بنوا دارا وتركوا هذا الطريق للمرور فالجواب فيه كالجواب في العامة لأن هذا الطريق بقي على ملك العامة هكذا قال الشيخ المعروف بخواهر زادة وعن شمس الأئمة الحلواني أنه كان يقول في حد السكة الخاصة أن يكون فيها قوم يخصون أما إذا كان فيها قوم لا يخصون فهي سكة عامة وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أن للمحتسب أن يخاصم في وضع المثاعب أي الموازيب الشاخصة إلى الطريق وأن يخاصم في رفعها لأنه تعدى ألا يرى إلى ما ذكر في كتاب الديات في المتاعب الشاخصة إلى الطريق سقط فأصاب المار فإن أصابه بالطرف الخارج إلى الطريق ضمن صاحب المتعب وأن أصابه الطرف الداخل في ملكه لا ضمان وإن كان لا يدري بأي الطرفين أصابه في القياس لا يضمن وفي الاستحسان يضمن النصف من الخانية وما ذكر من قبل يخالف هذا
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نصاب الاحتساب(م)ص ٣٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي