على أنه كان من قطن لونه أحمر خلقته وذكر الحاكم في المنتقى ولا خير في أن يلبس الرجل ثوبا فيه كتاب من ذهب أو فضة ولا بأس للمرأة به ولم يذكر أنه قول من وذكر القدوري أنه قول أبي يوسف قال وعلى القياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا يكره وينبغي أن يلبس في عامة الأوقات الوسط ويلبس أحسن ما يجد في بعض الأوقات إظهار لنعم الله تعالى فإن ذلك مندوب إليه ولا يلبس أحسن ما يجد في جميع الأوقات لأنه يؤذي المحتاجين وكذلك لا ينبغي في الشتاء أن يتظاهر بين الجبتين أو ثلاثة إذا كان يدفع البرد بما دونه لأنه يؤذي المحتاجين وهو منهى عن اكتساب سبب أذى الغير وفي تفسير الكسائي في أول سورة هود خرج علي رضي الله تعالى عنه في حال خلافته وعليه ثياب غلاظ فقيل يا أمير المؤمنين لو لبست ألين من هذا لكان خيرا قال اسكت فإن هذا أخشع لقلبي وأشبه لشعار الصالحين وأحسن للمؤمنين أن يقتدوا به وفي الملتقط الناصري وإذا شد الزنار وأخذ العسلي أو لبس قلنسوة المجوس جادا أو هازلا كفر إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وهو طليعة المسلمين
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نصاب الاحتساب(م)ص ٢٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي