تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي باب تقبيل اليد من الكفاية الشعبية التاجر إذا دخل دار الحرب فشد الزنار على وسطه وألقى العسلي على كتفه يكفر لأنه أتى بما يضر الإسلام

وفي إيمان الفتاوى الخانية ويكره لبس التكة من الحرير في قولهم جميعا لأنه مستعمل للحرب وإن لم يكن لابسا قال العبد وبهذه العلة على أن موي بند من الحرير أيضا مكروه لأنه مستعمل أيضا وفيها من أوجب على نفسه أن يلبس الصوف حتى يموت أن نوى العادة فله أن يلبس غيره وليس هذا من القربة بشيء بل يكره الشهرة في اللباس وأن نوى اليمين كان يمينا قال العبد وعلى هذا القياس يكره لبس الجوالق ونحوه لأنه لباس شهرة وامتياز عن الناس وطلب الدنيا روى أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة من الكبائر لبس الصوف لطلب الدنيا وادعاء محبة الصالحين وترك فعلهم وذم الأغنياء والأخذ منهم ورجل لا يرى الكسب للناس ويأكل من كسب الناس

وفي تفسير الكسائي في أول سورة هود ويحتسب على من يلبس ثوبا فيه تصاوير لأنه يشبه حامل الصنم ولهذا يكره أن يصلى بهذا الثوب ويحتسب

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٢٧٢