& الباب الثامن والثلاثون &
| في الاحتساب في الثياب
يمنع من الحرير والديباج وكل ثوب له أبريسيم وكذلك إذا كان سداه غير أبريسم ولحمته أبريسم يمنع منه أيضا وكذا يمنع من لباس الحمرة وأن قطعنا لقوله عليه السلام إياكم والحمرة فإنها زي الشيطان والبطانة والظهارة في الحرمة سواء والحشو يجوز من أبريسم
الثوب إذا تنجس يمنع جواز الصلاة لا يجوز لبسه في غير الصلاة إلا إذا لم يجد غيره ويكره لبس الثوب المعصفر والمزعفر للرجال إلا أن يكون ثوبا من القطن لونه أحمر خلقه لما روي عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال تهاني رسول الله عن لبس الأحمر فهو منسوخ به وإن كان بعده فهو محمول
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٧٠