كالسلطان أو القاضي إجازة عامة أهل العلم وهذا إذا كان من الفضة وأما من الحديد والصفر والرصاص وشبهه فهو حرام على الرجال والنساء جميعا وأما من الذهب فيجوز للنساء ويحرم على الرجال عند عامة العلماء وقال بعض العلماء لا بأس به
وفي التختم بحجر يقال ثبت اختلاف المشايخ وظاهر عموم النهي في الكتاب يدل على الحرمة وإذا تختم الرجل بالفضة يجعل الفص من قبل الكف والمرأة تظهر الفص للزينة ويلبس في الختصر اليسرى دون سائر الأصابع ولو لبس في أي أصبع سواه جاز ولا ينقش فيه بتمثال إنسان أو طير أو هوام الأرض من الملتقط الناصري
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٦٩