ومنها رجل له شجرة فرصاد قد باع أغصانها فإذا ارتقاها المشتري اطلع على عورات الجار قال يرفع الجار إلى القاضي حتى يمنعه من ذلك قال الصدر الشهيد في واقعاته المختار أن المشتري يخبرهم في وقت الارتقاء مرة أو مرتين حتى يستروا أنفسهم لأن هذا جمع بين الحقين وأن لم يفعل يرفع الجار إلى القاضي فإن رأى القاضي المنع كان له ذلك
ومنها أنه لو فتح كوة في جداره حتى وقع نظره منها إلى نساء جاره على رواية كتاب القسمة لا يمنع والفتوى على أنه يمنع
وفي الملتقط الناصري أن خبازا أتخذ حانوتا في وسط البزازين يمنع من ذلك وكذا كل ضرر عام وبه أفتى أبو القاسم قال العبد ولذلك كنت أمنع الجصاصين من اتخاذ مطبخ الجص بين سوق نوهته
وفي شرب الملتقط جدار بين رجلين وبيت أحدهما أعلى بذراع أو