السائل إذا آذى الناس بتخطي رقابهم في المسجد لا ينبغي أن يتصدق عليه لأنه إعانة له على الإثم في المسجد وفي الملتقط ويكره التصدق على الفقراء في الجامع لأنه إعانة على التخطي إلى رقاب المسلمين وبالغ مشايخنا في التشديد فيه وكثر القول فيه وقال خلف بن أيوب رحمه الله لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من يتصدق في المسجد الجامع وقال الفقيه أبو بكر بن اسماعيل الزاهد رحمه الله هذا فلس يحتاج إلى سبعين فلسا لتصير كفارة له
وفي الملتقظ الناصري ولو كان في المسجد عش خطاف أو خفاش يقذر المسجد لا بأس برميه بما فيه من الفراخ ذكر في الملتقط في مجلس النهي عن التصدق على سؤال المسجد الجامع وفي الكفاية الشعبية وفي الملتقط سئل القاضي هل يجوز التصدق على الفقراء في وقت الخطبة أو قبله على سؤال