تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن لا يكون فلم يثبت الاستحقاق بالاحتمال ولذلك جاز ولذلك جاز ان يقتله وكذلك لو لم يشاهده ولكنه أقر لأن الإقرار يثبت حكمه بنفسه وحكم من يعنيه حكمه لأنه معونة على استيفاء حق وعلى أمر بمعروف فجاز ذلك ولو كان الإقرار شهادة فإن اتصل بالقضاء فهو كما مر وان لم يتصل بعد لا يجوز لابنه قتله ولا من سمع الشهادة عونة لأن الشهادة لا تحقق الاستحقاق بها قبل القضاء قال العبد فإذا كان كل واحد من المسلمين جاز له أن يعينه فالمحتسب أولى به وذكر فيه ولو أن عبدا في يد رجل فشهد شاهدان أن هذا الثوب أو العبد لأبيه وغصبه هذا منه والذي في يديه يجحد ويدعيه لنفسه فليس يسع للوارث أن يأخذ الشيء من يد من هو في يديه حتى يقضي القاضي له بشهادتهما لما بينا أن الشهادة لا يتعلق بها الاستحقاق قبل الحكم فلا يجوز له أن يأخذ المال قبل الحكم ولو كان الوارث عاين الذي في يده وهو يأخذه من أبيه وسعه أخذه منه وأن يقاتل عليه ووسع من عاين ذلك منه أن يعينه على ذلك وإن أتى على نفسه أو امتنع وهو في موضع لا يقدر فيه رفعه إلى السلطان

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١٣٠