ليأخذ له حقه لأنه إذا عاينه بغضب فقد تحقق الإستحقاق وكذا لو أقر عنده على ما بينا أن الإقرار يثبت حكمه بنفسه وإنما جاز قتاله عليه إذا امتنع لأنه ظالم فجاز أن يقاتل عليه لقوله عليه السلام من قتل دون ما له فهو شهيد قال العبد عرف بهذا أن المحتسب يجوز له ثلثا ما يجوز للقاضي دون الثلث في كل قضية
أحدهما إذا عاين السبب يجوز له أن يحكم به
والثاني إذا أقربه الخصم فإنه يجوز له أن يحكم به
وأما الذي لا يجوز له فهو ما إذا شهد عنده شاهدان بحق فلا يجوز له الحكم بذلك ما لم يقض القاضي به
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٣١