تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& الباب السابع &

| في الاحتساب على الظالم بإعانة المظلوم

وهذا باب غريب يجتهد في حفظه ذكر في شرح الكرخي عن محمد رحمه الله في رجل رأى رجلا يقتل أباه متعمدا وأنكر القاتل أن يكون قتله أو قال لابنه فيما بينه وبينه أني قتلت أباك لأنه قتل أبي عمدا أو لأنه ارتد عن الإسلام فاستحللت قتله بذلك ولا يعلم ابنه بشيء مما قال القاتل وارث للمقتول غير ابنه هذا فالابن في سعة من قتل القاتل إذا أراد قتله ومن رآه أيضا يقتل أباه فهو في سعة من إعانة الابن على قتله وكذلك لو لم ير قتله ولكن أقر عنده بذلك بين يديه وادعى بعض ما وصفت لك فإنه يسعه قتله ويسع من سمعه أو عاينه أيضا معونته وذلك لأنه شاهده يقتل أباه فقد وجب عليه القصاص في الظاهر ودعواه استحقاق القتل يجوز أن يكون ويجوز

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١٢٩