تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه فعل فعلا منكرا من الكفاية في الإكراه

ومنها أنه إذا أكره رجل غيره على الزنا فزنا يجب على الذي أكرهه التعزير وعلى هذا الزاني الحد على قول محمد وزفر رحمهما الله وهو قول أبي حنيفة أولا ثم رجع وقال يجب الحد للشبهة ولكن يعزر ويجب التعزير من الكفاية في الإكراه

ومنها أنه إذا رأى إنسانا جالسا مع الفساق في مجلس الفسق يعزره وإن كان هو لا يشرب الخمر وكذا لو رآه يمشي مع السراق يعزره وكذا لو ادعى إنسان على آخر سرقة ومعه متاعه وهو منكر ولا شاهد عليه قال عامة المشايخ أنه يعزره لأنه وجده في موضع التهمة والإنسان يعزر لأجل التهمة من سرقة الذخيرة

وفي سير المحيط إذا جاء أحد الخصمين إلى صاحبه بفتوى الأئمة فقال

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١١٤