تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصغير الخمر ويعرف في باب الاحتساب بسبب الغلمان ومنها الممازحة في أحكام الشريعة ويعرف في باب الاحتساب على القضاة ومما يوجب التعزير ما إذا دفع إنسان بكرا فزالت عذرتها بالدفع اتفاقا وفي وجوب المهر على الدافع اختلاف كله من متفرقات حدود الذخيرة

ومما يوجب التعزير ما ذكره ابن رستم عن محمد فيمن قطع ذنب برذون أو حلق شعر جارية وذلك ينقصها قال لا شيء عليه إلا أنه يؤدب لأن الذنب يطول والشعر ينبت يعني لو قضينا بالأرش لعله ينبت الشعر ويطول الذنب وعاد إلى حاله كما كان فيجب رد الأرش فلا يفيد القضاء من جنايات الذخيرة

ومنها ما لو أكره السلطان رجلا على قتل مسلم بغير حق أو وعده بقوله إن لم تقتله أقتلك فقتله فالقصاص على السلطان والتعزير على القاتل

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١١٣