تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحبه ليس كما أفتوا أو قال لا أعمل بهذا كان عليه التعزير لأنه باشر منكرا

| مسألة

في الفصل الرابع والعشرين من شهادات الذخيرة من الفسق ما لا يوجب التعزير كيمين الغموس والبيع الفاسد والإجارة الفاسدة

والتعزير قد يكون بالقيد أيضا ذكره في كراهية الجامع الصغير الخاني ويجوز تقييد الداعر والسفيه

| مسألة

وذكر في باب القتل من جنايات الخانية ولو سقاه سما حتى مات فهو على وجهين

إن دفع إليه السم حتى أكل ولم يعلم به فمانت لا قصاص فيه ولا دية ويحبس ويعزر ولو أوجر إيجارا تجب الدية على عاقلته

وإن دفع إليه في شربه فشرب ومات لا تجب الدية لأنه شرب باختياره إلا أن الدافع خدعه فلا يجب فيه إلا التعزير

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١١٥