تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النصراني والثنتين في اليهودي والثلاث في المجوسي قال العبد وكفار ديارنا شر من المجوس فيلزم عليهم الأخذ بثلاث علامات وهل يأكل مع الكافر فإن كان مرة أو مرتين لتأليف قلبه على الإسلام فلا بأس به فإن عليه السلام أكل مع كافر مرة فحملناه على أنه كان لتأليف قلبه على الإسلام ولكن تكره المداومة عليه لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من الجفاء أن تؤاكل من غير أهل دينك وحمل هذا الحديث على المداومة أو يحمل الحديث الأول على أن كانت نيته تأليف قلبه على الإسلام توفيقا بين الحديثين كله من الذخيرة في الفصل الثامن عشر من السير

وذكره في شرح أدب القاضي للخصاف في الباب الثلاثين أن التعزير قد يكون بعبوس الوجه وذكر في شرح الكرخي أن عمر رأى قوما لبسوا الحرير فتغير وجهه وأعرض عنهم وتمامه يعرف في باب الاحتساب في لبس الثياب ومن موجبات التعزير كتابة الصكوك والخطوط بالتزوير وتمامه يعرف في باب الاحتساب على القضاة وأعوانهم ومن موجبات التعزير سقي الابن

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١١٢