فهذا يدل على أنه لا يجوز الزيادة على العشرة ولكن أجمعوا على أنه يجوز فكان الاقتصار عليه أولى
وتسخيم الوجه لا يجوز لأنه مثله فإن قيل روي أن عمر رضي الله تعالى عنه سخم وجه شاهد الزور فنقول عساه رأى منه مصلحة خاصة من شرح المنظومة في شرح مسألة شهود الزور وأما ما اعتاده أهل الحسبة من إطافة السوقيين بعد تحقيق جنايتهم وخيانتهم فأصله ما ذكر في شرح أدب إطافة السوقين بعد تحقيق جنايتهم وخيانتهم فأصله ما ذكر في شرح أدب القاضي للخصاف أن شاهد الزور يطاف به ذكره في الباب التاسع والأربعين منه
| مسألة
إذا مات من التعزير هل يجل الضمان على المعزر
| الجواب
ما ذكر في الجامع الصغير الخاني أربعة شهدوا على رجل بما يوجب التعزير فعزره الإمام ومات منه فلا ضمان قال الشافعي يجب ضمانه في بيت المال ولو شهدوا بما يوجب الحد فضرب ومات فيه لا يجب الضمان