تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من السلطان بأخذ المال جائز في غير حد ولا خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ به الحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين وبعد هذا اعتبر أبو حنيفة حد العبيد وذلك أربعون سوطا فقال ينقص عنه سوط ويضرب تسعة وثلاثين سوطا وأبو يوسف اعتبر حد الأحرار وذلك ثمانون سوطا وقال ينقص عنه سوط ويضرب تسعة وسبعين على أصح الروايتين وهذا الاختلاف في أقصى التعزير وأما أدناه فهو مفوض إلى رأي الإمام يقيم بقدر ما يرى المصلحة فيه قال العبد ذكر في صحيح البخاري عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١٠٧