تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالاجماع والشافعي يحتج إلى الفرق بين الحد والتعزير فقال التعزير مشروع للتأديب فيكون مباحا كتأديب الولد والزوجة فيتقيد بشرط السلامة ولنا أن التعزير واجب كالحد لأنه جزاء فعل محضور فيكون واجبا بخلاف التأديب لأنه غير واجب بل هو مباح

وفي الذخيرة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في وال عزر مائة فمات الرجل قال لا أضمنه لأنه قد جاء أن أكثر ما عزروا مائة ولم يموتوا

فإن زاد على المائة فنصف الدية على بيت المال لأنه خطأ من الوالي فإن جاء منه ما يعلم أنه تعمده فليس بخطأ وهذا في التلف بالتعزير وأما إذا تلف بالأعلاء فهو ضامن وعلى عاقلته الدية لأنه خطأ الاعلاء مباح مقيد بشرط السلامة من شرح أدب القاضي للخصاف وذكر في الجامع الصغير الخاني في الشهادات ولا يسجى وجهه أي وجه شاهد الزور عند التشهير لأنه يخل بالتشهير قال العبد ومن هذا أخذ بكشف الرأس والوجه عند

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١٠٩