أحدها أن الحد مقدر شرعا والتعزير مفوض إلى رأي الإمام
والثاني أن الحدود تندرئ بالشبهات والتعزير يجب مع الشبهات
والثالث أن الحد لا يشرع على الصبي والتعزير يشرع عليه
والرابع أن الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا والتعزير لا يطلق عليه وإنما يسمى عقوبة لأن التعزير شرع للتطهير والكافر ليس من أهل التطهير وإنما يسمى في حق أهل الذمة إذا كان غير عقوبة من مبسوط شمس الأئمة السرخسي في باب أحكام أهل الذمة ولوجوب التعزير أسباب
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٠٤