منها رجل له غريم جاء إنسان وانتزعه من يده يعزر ولكن لا ضمان عليه أما التعزير فلأنه جنى وأما عدم الضمان فلأنه لم يتلف المال وفي الخانية لو قال أنا لا أعمل بفتوى الفقهاء أو ليس كما قال العلماء فإنه يعزر ولا يكفر و التعزير يثبت مع الشبهة ولهذا يستخلف فيما يوجب التعزير ويحكم فيه بالنكول من شرح أدب القاضي للخصاف وذكر في الذخيرة قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى لا يبلغ به أربعين سوطا وقال أبو
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٠٥