تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& الباب الخامس &

| في التعزير

الأصل أن الإنسان يعزر لجل التهمة وعليه مسائل

منها إذا رأى الإمام رجلا جالسا مع الفساق في مجلس الشرب عزره وإن كان هو لا يشرب ومنها إذا رأى الإمام رجلا يمشي مع السراق عزره ومنها المدعى عليه بالسرقة إذا أنكر السرقة حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش إن الإمام يعمل فيه بأكبر راية فإن كان أكبر رايه أنه سارق وأن المال عنده عزره ويجور له ذلك ألا يرى أن إراقة الدم بأكبر الرأي جائز فإن من دخل على غيره شاهرا سلاحه ووقع عند ذلك في قلبه أنه دخل ليقتله حل له قتله وعامة المشايخ أن الإمام يعزره لأنه وجده في موضع التهمة والإنسان يعزر لأجل التهمة كله من متفرقات سرقة الذخيرة

| مسألة

والفرق بين الحد والتعزير من وجوه

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١٠٣