============================================================ 488 كان الأبوان معها مدى مالفرض للزوجين وكان مابقي للام منه الثلت ومابقي 0(1) ن ذلك فللاب ، فإن لم مكن فللمصمة والثلثان فريضة للابنتين وان كت ا1روا فلا مزدن علق الثلثين ومابقي ظلعصية . ( وكذلك فريضة الأختين الثلشان وان كثروا وما بقي للعصمة) (2) فان مات رجل وخلف أبا ظه المال كله وان خلرف ابنا ظه المال كله ، وان خلف أخا لأب وأم ظه المال كله ،واسن الاخ للأبوين كذلك ، وابن الأخ للأب مع عدم ابن الأخ للأموين كذلك وكل سن ذكرتا من هؤلا" إذا لم يكن للميت غيرهم فهم يستحقون السال كله والسد س ميرات الأخت من الآب مع الأخت من الأموين الا أن مكون معها أخ ~~فيكون مابقي مقسوما عليها للذكر مثل حظ الأنشين ،فان ترك ثلاثة أخوة 183 مفترقين فللاخ للام السدس ومامقي فللاخ من الأبوين وسقط الأخ من الأب وبنت الابن اذا كانت بمنزلة البتات ففربضتها وفريضتهم واحدة واذا ماتت السرأة وخلفت زوجا وأما واخوة لأب وأم (4 ظلزوج النصف ، ولسلأم السدس ، وللأخوة من الأم الثلث ويشركهم الآخوة من الأب والأم في ثلشهم فيمكون بينهم بالسوية، وللأب مع الولد وولد الا من السدس، وكذلك الأم والجد منزلة الآبمع الولد وولد الا بن والجدة والجد تان فسواء فيه وه ب (1) الصواب ( وان كثرن)0 2) ابين القوسين زماد ة ن ب -.
(2) وفي - ب- (فاذا) (4) الكلام غير واضح في -1 - وتتسة العبارة كما مفهم من - ب - وأخوة لأم وفي - ب - ( وأخوه لأم وأخوه لأب وأم) .