تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 419 أد ناهن أعلا هن وهن اللآتي من قبل الأب، وتحجب التي من قيسل الأم بعد اهن ، واذا كان مع الجد اخ (1) وأخت قاسسهم ، فإن كان معسه أخوان أو أخ وأختان أو أكثر كان له الثلث وان كان مع الآخوة من له فريضه مثل زوج أو زوجة بدئ بأهل الفرائض ثم قاسسهم مابقي ماكانت المقاسمة خيرا له إلا آن مكون ترك المقاسمة خيرا له فيكون له السدس ، واذا ماتت اسرأة وخلفت زوجا وأما وأختا لأب وأم وجدا، لزوج النصف ، وللأخت من الأبومن النصف وللام الثلث ، وللجد السدس وهذه السألة تسبس الاكدرمة(2)، وكان آصلها ستة وقد عالت الو تسعة فيصير سد سها سعا فيكون اجمافا بالجد فيضاف سد سه الن نصف الاخت (1) وفي - ب- (أو): (2) سميت بذلك نسبتا الى اكدر وهو اسم السا يل عنها أو الستول أو الزج أو بلد السيتة أو لأنها كدرت على زد مذهبه لانه لا يفرض للأحت مع الجد ولا معمل مسائل الجد وهنا قرض واعال، وقيل لأن زيد كدرعلى الأخت ميراشها لأنه أعطاها النصف شم استرجه شها انظر: المذب 42/1 مروضة الطالبين 6/ ، وسغني الماج 233، ونهاة الحتاج 26/6، والمذاب الغائض 12/1، والمفني 4-122/6 22

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٩٢