تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 4 من الأب مع عدم الأختين من الأبوين .

والثلث هو فرض اشتين، الام إذا لع تحجب، وهو فرض الا شنين فصاه سدا من ولدالأم.

والسدس فرض سبعة : للام والأب مع الولد ، وولد الابن، وهو للام أيهسا مع الاشنين فصاعدا من الا خوة والآخوات ، وفرض الجدة أو الجدات، وهو للجد مع الولد وولد الا من ، وهو لمنت الا بن أومتات الا بن مع البنت تكطسة الثلثين ، وهو للأحت أو الأحوات من الأب مع الأخت من الأبوين تكلة الثلثين وللواحد من الأ خوة من الأم ذكرا كان أو أنشى : فالنصف للمنت أكثر فرضها إذا كانت وحدها ولها الثلت مع اختها ما ويقل فرضها على حسب من بكون معها من الآخوة والآخوات ، وكذلك بتست الا من إذا جرت على هذه القضية *وكذلك الأخت من الأبوين إذا كانت ط قضية البنت متفردة ومع أخواتها وأخوشها والنصف أكثر (1) فرض الزوج ، وأقل نصميه الرمع ،والربع أكثر فريضة الزوجة اذا كانت وحدها مع عدم الولد، ولها التن مع الولد، وأقل فرضها رمع الشن (2)، والثلت اكتر فريضة الأم ، وأطها السدس إذا حجمها الأخوان فصاعدا وسواء كانوا ذكورار أو إتاشا ، والزوجة والزوجتان والزوجات 37 اذ1 36/ ب (1) وفي - ب- ( اكير) (2) إذا كن أرمعا .

(2) وفن -ب- (والزوج والزوجة أو الزوجات)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٩٠