تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 481 الأخوة (1) ، ( السألة) (2) الثانية الزوج والأم والجد يكون للأم ثظت مابقي وهو السدس ويأخذ الجد الباقي وهو الثلث الكامل 27) .

والقروض ستة: النصف والربع، والشن والثثان ، والثث والسدس، فالنصف قرض خسة: البنت وبنت الا بن مع عدم البتت * والا خت سن الأبوين ،والأخت من الأب مع عدم الأخت من الأمومن ، والزوج ع عسدم الحجب(4).

والربع فرض اشنين اها ، الزوج (4) مع الولد وولد الا بن ، وهو للزوجات مع عدم الحبب * والشن فرض الزوجة والزوجات مع الولد وولد الا بن : والثلثان فرض أربعة وهن : المنتان أو البنات وان كثروا (2) ، وبنتا الا من أومنات الا بن كذلك ، والأختان من الأب والأم فصاعدا وان كثروا (7) والأحتان أوالا خوات (1) وهو آن يكونوا دون ملمه . الروضه 4/6 2.

2) مابين القوسين زهادة من ب -.

2) قلته للزج النصف وللام الثلث وللجد مابقى وهو السد س، فالسألسة من سته النصف ثلاثه للزوج وللام الثث اشان وواحد هو تصيب الجد، وهده من مريصات عبد الله رضي الله عنه لأنه مروى عنه أنه قال : للزوج النصف والهاقي مين الجد والام تصفان وتصح سن أريعه جل هذا القول ومن سنته على القول الأول لأن الجد أبعد من الأم ظم مجز آن محجمها كبد الأب ع أم الأب ولعل هذا هو الراجح والله أعلم .

انظر مختصر الزتي ص 9 13 ،والمهذب 41/2 -41 ، وروضة الطالبسين 1212 والسغنى 215/6 (4) من النصف الن الرب اذا وجد معه فرع وارت وهذا حجب نقصان : (5) وفي -ا - ( اشين) وما في -ب- أصح: (6) وني . ب- (للزوج) (7) هذا خطعأ الصواب (وان كترن)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٨٩