تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 485 عصبة (1) ، وما أبقت الفرايض فلأول عصمة ذكرا1 وقال علمه السلام السولا ، لمن أعتق 0(4 وثلاثة باتفاق الأمة وذنك أنهم اتفقوا على أن ولد البنين مقومون مقام ولد الصلب إذا لم يوجد وا (4) ، وأن الآخوة والأخوات للأب يقوسون مقام الأخوة ( والأخوات للأبوين إذا لم موجد وا (5) والجد يقوم مقام الآب إذا 82/ا لم مكن أب (3 الا في مسألتين أحد همسا مقاس (1) المرجع السا ق () عن ابن عباس رضي الده عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *الحقوا الفرائض بأهلها فسا بقي فهو لأولى رجل ذكر اخرجه البخارى ه مع الفع في گتاب الفراعض باب ميرات الولد من أبه وامه 11112.

وسلم في كتاب الفرائض باب الحقوا الفرائض بأهلها فحا بقي فلا ولى رجل ذكر 1233/3 (3) عن عائشة رضي الله عنها قالت . اشترمت بربرة فقال التبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولا لمن أعتق * .

المغاري في صحيعه كتاب الفرايض باب الولا لسن أعتق وميرات اللقيط 39112 وسلم منحوه في كتاب العتق باب انما الولا لمن أعتق 2/ 1145-1141 4) انظر: الا جماع لابن الستذرص 29، ومراتب الارجماع لا من حزم (5) الاجماع لا من المنذر ص 43 ، والاقناع لا بن التذر 283/1 (6) قال ابن المتذر: أجسع عوام أهل العلم أن الجد أبا الأب لا يمجبه عن الميراث غير الآب ، وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب والميراث، ازا لم يترك السيت أبا أقرب منه في جميع المواضع إلا مع الأخوة والآخوات * .

الاقناع لابن المنذر 1/ 486 ،وانظ ر: السغغى لا بن قدامة 6/ 215:

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٨٨