تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 484 وميرات الأخوة والأخوات من الأب والأم (1) . وخسة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه اعطو الجدة السدس(12، وأعطى ابتة الا بن مع انة اللب السد س) وجل الاخوات ع السشات (1) وقال الله سبحاته (( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله آخت فلها نصف ما ترك وهو يرشها إن لم يكن لها ولد فان كاتتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا أخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الأنشجن)) - سورة النساءآية 171 (2) عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي مكر الصد يسق رضي الله عنه تسأله ميراشها فقال : مالك في كتاب الله تعالى شيء وماعلمت لك فو سنة تبى الله صلى الله عليه وسلم شييا فارجي حتى أسال الناس فسأل الناس فقال المفيرة من شعبة حضرت رسول الله صلى الده عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محسد ابن سلمه فقال : مثل ماقال السغيرة بن شمبة فأنفذه لها أبومكر رضى الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر من الخطاب رضي الله عنسسه تسأله ميراشها فقال مالك في كتاب الله تعالس شيء وماكان القضاء الذى قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الغرائض ولكن هو ذلك السدس قان اجتعتا فيه فهو بمنكسا وأيتكما خلت به فهو لهاء : أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب في الجدة 3/ 317-316.

والترمذي في كتاب الفرائض باب حاجاء في سمراث الجدة) /420 0 وابن ماجة فن كتاب الفرايض باب ميرات الجدة 9/2 90-410 مومالك في الموطأ في كتاب الفرائض ياب ميرات الجدة 13/2 ه ، وابن حيان في (3) عن ابن سعود رضي الله عنه وقد سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال : أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولا بنة الا من السد س تكلة الثلثين ومايقي فللاخت. السخاري في صحيمه في كتاب الفراقض باب ميرات ابنة ابن ع ابنة1271

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٨٧