تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 472 ال اللراه س اذا قيل لك كم أصول الفراقض عقول خسة شره فسن ذلك سبعة في كتاب الله عز وجل وهب : ميرات الولد (0) ، وميرات الأب، وسيرات الا (4 وسرات الزوج ، وميراث الزوجة (ل وميرات الأخوة والأجوات من الأم ل2) ، (1) قال الله تصالى (( يوصكم الله في أولا دكم للذكر ثل حط الأنشين فان كن نساء فوق اشتتين فلهن ظتا ماترك)) سورة النساء آية 11 (2) قال الله تصالى ا( ولابوة لكل واحد متهما السد س ساتراق إن كان لحه ولد قان لم مكن له ولد ودرشه أبواه نلابه الثلث فان كان له أخوه لامه السد س )) ورة النساءآة 11 2) قال تعالن ،11 ولكم نصف ماترك ازواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان الهن ولد ناكم الرع صا تركن ن بعد وصية بوصنبها أو دت )) سورة النساء آب 12 قال الله تصالن : (( ولمن الرمع سا تركتم إن لم مكن لكم ولد فان كان لكم ولد قلهن الشن صا تركتم من بعد وصية نفوصون بها أو دت )) سورة النساءآنة 12 (4) قال سمحانه : (( وان كان رجل مورت كلالة أو اسراة وله آخ أو أحت ظكل واحد ستهما السدس، قان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فسى اللت)) ورة النسساء آية 012

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٨٦