تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 681 فإن (1) كانا أخوين أو أحتين أو اكتر كان له الظت (4) وان كان عهم من له فريضة مثل زوج أو زوجة بدئ بأعل الفرافض شم قاسهم مابقي ماكاتست المقاسة خيرا له الا آن مكون ترى البفاسه خرا له فيكون له الدس: واذا ماتت اسرأة وحلفت زوجا وأما وأحتا لأب وأم وجد ظلزوج النصف وللأخست لأب وأم النصف وللام العلث واللجد السدس، وضيف الجد سدسه إل صف الأخت من الأب والأم فيقاسها للذكر شل حظ الأنشين (3) (1) وفن -ب- (وان) (2) متى كان الاخوة اكثر من سثلي الجد فالثلت أوفر له كثلات أخوه.

اتطر: فتصر المزنى ص9 13، والسهذب /1) مروضة الطالن 247 ) فشح ن سعة وشرت سها للزج صمة اسهم وللام سة وللبد شاشة وللأحت أربعة .

اتظر: السفتي /264

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٨٥