============================================================ 28) واذا ماتت المرأة وخلفت زوجا وأما وأخوة لأم وأخوة لأب وأم فللزوج النصف وللأم السد س وللاخوة من الأم الثلث ومشركهم الآخوة من الأب والأم . (1) فيكون بيشهم بالسوية (4) ، وللاب مع الولد وولد الا بن ر السدس، وكذرك الأم معهم ب وكذرك الجد بمنزلة الأب مع الولد وولد الا من والجدة والجد تان فصاعد1 في ذرك سواء، ومجب أرناهم أعلاهم ، وهن اللواتي من قبل الأب، وتحجسب اللاش من قبل الأج بعد اهن من قهل الآب ، والجد مع الولد وولد 4 الابن منزلة الأب مع عدم الأب . واذا كان سمع الجد أخ وأخت 27) قاسمهم(2 (1) الكلام هنا فير واضح ولمل العماوة السهمة (بالثلث) وتكون الممارة ( ومشركهم الأخوة من الأب والأم مالظث) : (2) وهذه تسم الشركه بفتح الراء لأ ن بعض اهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الآم في فرض ولد الأم، وتسس الحمارية لأنه مروى ان عمر رضب الله عنه أسقبط ولد الأبوين فقال معضهم. يا أميرالمؤ متين هب أن أبانا كات حمارا اليست أسنا واحدة ؟ فشرك وتسس التيريسة لأنه سئل عشها وهو على المتبر.
انظار: مغني المحتاج 17/3حد1 والعذب الفايض 102-101/1 والسفني لا بن قدامه 180/2 (3) وفي- ب- ( أو أخت) (4) وتكون المقاسمة خيرا له راذا كانوا أقل من مثليه كأن يكون معه أختان أو ثلاث أخوات . انظر : تصر المزني 139 والروضة 4-23/6 4: