============================================================ 675 شيء سا فقد أحرجه من طكه إلن فير مالك الرقبة بل هو مالك للنافع فهي على الوقوف عليه طى حسب مايشترط الوقف، فإن لم مقل اذا مات الذي وقفت عليه فهي لله مرجع الو الموقف إن كان باقيأ أو الن ورشته ان كان سمتا، فإن قال. وقف طى فلان وعلن ولده وولد ولده أبدا ماتناسلوا فاذا انقرضوا كانت لله سبلة طن حسب ما اشترط، فان لم مكن اشترط صرفها الماكم فسى سبيل الله فاذا قال: هي على ولد فلان فذكورهم واناشهم سواء الا آن سين ذلك فيكون كما بينه لا يسع أحد ميعه ولا ازالته عن سبل سا وقفه الواقف .
() وقال ابن قداسه في المفنى. وقد تقل راجماع الصحامة رضوان الله عشهم واكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم عل القول مصحة الوقف.0.
ولم برشرح الوقف وقال * لا حبس عن فرافض الله ،قال احمد وهذا مذهب أهل الكوفةت وحك ابن حزم في الممان : قول شرمح بعى شروعية الوقف وقال الدشقي في رحمة الأية هو قربة جائزة بالا تفاى.
وقال الكاساني، ( خلاف بين الملماء في جواز الوقف فن حق وجوب التصدق بالفرع مار ام الواقف حيا..، ولا خلاف ايضا فن جوازه فن حق زوال طك الرقبه إذا اتصل به قضاء القاضي أواضافه الى مايمد الموت واختلفوا فن جوازه مزهلا للك الرقبة اذا لم توجد الاضافة إلس ما يعد الموت ولا اتصل به حكم حاكم انظر: بدائع الصناعع 218/6، وشرح السنة للبغوي 284/8 ورحة الآة ص 191 والسغي لامن قدا /98 ه، والل 19