============================================================ 476 اب الدرانو اذا قيل لكما الأصل في الفرايفر (1) فقل. كتاب الله عز وجل وهو قولسه تعالن ا(( يوصمكم الله في أولا ركم للذكر مثل حظ الأنشحن ) الاية4 فأبان عن تنصيب الأولا د إذا كانوا ذكورا واناشا وعن فريضة الأبومن (4) ر وقبال 22 1ب عز وجل (( ولكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع .)) الآية (4) فأبان عن فريضة الزوجين مع الولد ومع عدم الولو(5) 50 (1) جع فريضة من قرض وافترض شتقة من الفرض الذي هو التقد ير أو من فرض القوس وهو الحز الذي يقع عليه الوتر.
وشرعا نصمب مقدر شرعا للوارت انظر: الصحاح مادة فرض 97/3 10، واللسان مادة فرض 206/2، والسغرب 133/2 ، والمصباح 469/2 ، والسطلع29، ومضني التاج 2/4 (2) سورة النساء آعة 011 (3) في قوله سبحانه (( ولابويه لكل واحد مسهما السد س سا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلت فإن كان له أخسوة فلأمه السدس .0 الاية)) سورة النساء آية 11- (4) سورة التساء آية 012 (5) للزوج مع وجود الغرع الوارت الرح ومع عدمه النصف وللزوجة مع وجوده الن ومع عدمه الربع انظر متصر الوي ص138، والوجييز 260/1.