تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 67 اذا قيل لكما الأصل في الإحباس4 (1) فقل السنة عن رسول الله صلى اللسه عليه وسلم وذلك ما قاله لعمر وضي الله عنه * احبرالأصل وسيل الشمرة *(4 واتفقت الأمة على جواز ذلك (2) ، واذا وقف الرجل وقفا علق ولسده أو عل (1) حبست أحبس حمسا وأحيست أحبس احباسأ أبي وقفت.

شرعا: حبس مال مكن الا نتفاع به مع بقاء عينه سنوع من التصرف في هينه انظار: الصحاح مادة حبس 915/3، واللسان مادة حبس 45/6 وربيب القاوس مارة حبس 525/11، والغرب 122-126/9 والمصباح السير 114/1، وظموي وعيره 97/3 وكفاية الأخبار في حل فاية الاحوصار 259/2 1) اخر جه البغارى ومسلم بلفظ إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها*0 واخر جه ابن ماجة والنسائي بلفظ أحبس أصلها وسيل شرتهاء.

البغاري كتاب الشروط باب الشروط في الوق ف 251-ه15 وسلم كتاب الوصية باب الوقف 5/3 120 نن امن ماجة كتاب الصدقات باب ن وقف 20112.

و سن التسائي بس الشاع 6/ 236 3) قال البغوي في شرح السنة عن شروعيه الوقف * والعل طلى هذا عند عاية أهل العلم من أصحاب النبي صلن الله عليه وسلم ومن بعد هم صن المتقد مين لم مهطقوا فن إجازة وقف الأرضين من فيرها من السنقسولات وللسها جر ين والأنصار أوقاف ها لعدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره.

(

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٧٧