تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 273 ال اذا قيل لك سا الأصل قي إحياء الموات فقل : السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه قال من أحما أرضأ سيتا فهي له *(1) ومعنى السمت التي لا سالك لها في جاهلية ولا اسلام (2) ، فأما مالها مالكون فلا تلك علن أربابها إلا بالرضا والعوض والسوات يلك بالحياة له ،قاذا خط الرجل عل موضع فقد أحازه دون غيره ،واذا أنقو أرضا أو شق لها سيل ماء أو عل فمها رعلا}2) فهي له (4) ولا بحتاج الو إذن الإمام لأن الاذن والتطيك قد شبت بقول من شبتت بقول الحقوق وهو قول اها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ن أحيا أرضا ستا فهي ل 0(4 .

سيق شتر ببه ص 46 (2) ماتت الأرض موتانا ومواتا خلت من العماره والسكان ولم تمن بسد فالموات الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع مها أحد واحماؤها أن بعمد الشخص لها فييها مالسق والزع فشبهت العمارة بالحياة وتطهها بفقد الحياة انظر: المغرب 227/2د27 ووالسطلع صء28 موالصباح الستير 5841والغاية القصو 130/2 ، وفتح الباري /14 علا) زمادة من- ب-.

(4) قال الشافعي والإحياء ماعرفه الناس إحياء لمثل السسيا*0 تصر الزني ص (14 )( قول) سقطت من ب -: 1) يق شنرهبه ص 461

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٧٦