تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 470 فارجسها *(1) فيعل الاعترف إقرارا وما اتفقت عليه الأية أنهم أجعوا حسعا أن السبب الذي يعلم به الحق الشابت في ذمة زيد المينة أو الإقرار (4 فقد حصل باتفاقهم أن الا قرار لازم، وشهدت اللغة بصحة ذلق، وذل ك أن الاقرار في اللغة مأخوذ من استقرار الشيء ، فكل من أقر مشي لزمه ذلق الشي ، فان أنكر ذلك نظر الى ما أقربه فان كان حقا لله عز وجل لم مقم عطيه فمه وان كان من حقوق الار سين لم تبرأ ذمته إلا سبنة أو الخروج شه: (1) أخرجه المخاري وسلم ملفظ واقديا أنيس إلن اسرأة هذا2 .

وأخرجه الترمذب والنسائي وامن ماجة بلفظ المصنف.

يح البخاري كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود) /492-491 سلم كتاب الودود باب من اعترف مالزتا طى تفس 132 13241 وسنن الترمذي كتاب الحد ود باب ماجاء في الرجم على الشيب4 7 2-) وسنن النسائي باب في صون النساء عن جلس الحكمه /41 42-2) وستن ابن ماجة كتاب العدود باب حد الزضا 2/2 15 2) حك الاجاع فيها ابن حزم في مراتب الاجماع وابن الذر الإجماع على الشهود، وامن قدامه والدشقي طى الاقرار: اتظر : الاجماع لابن المنذر ص 76-77 ، ورحمة الأمة ص 165 والسغنيي 1441وراتب الاجماع 2 هحاه:

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٧٣