============================================================ 419 ار إذا قيل لكبما الأصل في الا قرار؟ فقل . كتاب الله عز وجل وسنة تميه عليه السلام وما اتفقت طيه الآية وشهدت بصحته اللغة فالحجة من كتابالله قوله تعالن ((واذ أخذ الله سمثاق التبمين لما آشمتكم من كتاب وحكمة ثم جا كم وسول مصسدق لما معكم لتؤ سنن به ولتتصرته قال أاقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررتا قال فاشهدوا وأنا معكم سن الشاهد ين)) (1) فالا قرار اعتراف (2) والشاهد عل صحة ذلان (2) ماقال الله تعالن (( فاعترفوا مذنبهم فسحقا لأصحاب العير)) 41 والحجة من السنة ماروب عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنيس(5) أغد يا أني علو امرأة (4) هذا فإن اعتر فت (1) سورة ال عران آية 81 (2) وهو في اللغة الا شبات ن قولهم قرالشي، قرقرارا اذا شبت وفن الاصطلاح : الرضا عن لزوم حق الغير علي : انظر: الصحاح مادة : قرر 90/6 *، ولسان العرب مادة قرر 4815، والطلع 14)، والمصباح المشير 492/6 والغاية القوى 6/1"، وسغي المتاج /238 (3) ران الإقرار معناء الاعتراف 4) سورة الملك آية 11 (5) أنيس من الضحاك الأسلي ، وقيل أنيس بن مرشد، وتقل النووي أن الأول أشبه بالصحة وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري انظر: الاصابة/89 والاستمعاب 42/1، وشهذيب الأسماء واللغات 128/1-9 12 .وصحيح البخاري مع الفتح 523/11 (2) السرأة: أسلسية.
انقار: تهذيب الأساء واللغات 129/1.