تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 425 في الكرم اتفاق الأمة لأنهم أجمعوا جيعا على جواز ذلك فصحت المساقاة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأسة (1)، ولا تجوز الماقاة إلاعلو 4) شي عدور مثل تغل معينه أو كرم بعينه وكيل من الشر(4) بعمنه ، ومجوز ان جمل الشربينها تصفين، وكل ماكان مين النخل سا زرعه المساقي فهو بيمنهما وكل ماكان قيه مستزاد للشعل والشر من اصلاح الساء وطريقه وشقية أرضه وتصريف الجريد وابر ا4ا النغل وقطع الحشيش الضر بالتغل وتحوه جاز اشتراطه علو العامل ، فأما سد الحيطان فليس فيه مستزار لا صلاح الشمرة فلا يجوز شرطه على العامل وليس على الساقي أجرة العبيد ولا النفقة علمهم 1) حكايةالا شفاق فيه نظر غذ هب ابوحنيفه الى آن الماقاة بجزء من الشرة باطله وقيد الشا فعي جوازها بتوعين التخل والعنب كماز كرنا وقمد راود جوازها بالشخل انظر: اللباب مع الكتاب 2/ 623 والهد اية ع فتح القد مر 78/9) يدايع الصنائع 185/6 ،والقوانين الفقهية ص 184، وبد اية الجتهد 1(4)2 موالأم )/11 موالإ جماع لا من السنذر ص 127 وشرح السنة لبغو 20/1 .وحلية العلماء /4 36-ه 36ورحعة الأص 183، وشرح تتهن الارادات 343/2 ،والسخي 5/ 91 2-393 والا نصاف 42 (2) وفدب - ( الشر) (4) أبر التغل مأمره أبرا، إذ القحنه وهو أن مأتى بشمارخ الذكر فتتفض فيطير بارهما وهو طمين الشماريخ إلى مساريخ الانشى وذلل هو الظقى : انظر الصفرب 23/1، والصباح السير 1/1 () الكرم اصله الكثره ومطلق علن المشب وسي مذلك لكرم شرته وامتدار ظلها وكثرة حطها وطيه وتذلله للقطف ليست مذى شوك ولا ساق اتظر: ترتيب القاموس مادة كرم 4 /2) ، والمطلع ص 130.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٦٨