تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 414 باب السافاة إذا قيل لك ما الأصل في المساقاة ) (11 فقل. الستة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرك أته ساقا أهل خمر (2) ، والساقاة لا تكون الا (2) فسي البياض وتكون في التغل وماشاكله من الشجر (4) والكرم ، والحجة في الساقاة (1) مأخوذه من السقي ساقق فلانا سغله أو كره اذا دفعه اليه واستعلسه واصطلاحا : هن آن مصال فيره على نغل أو شجر أو عتب لتهد بالسقي وعل سائر مابحتاج إلمه جزء معلوم له من الشر.

انظر : لسان العرب مادة سقى4 394/1 ، وشرح السنه للمغوي 256/8 والضاية القصون 613/2 "والا قناع في حل الفاظ أبي شجاع 1174 (2) اخرجه المقارى في صحيحه مع الفتح فزكتاب الا جارة باب إذا استأجرا ارضا فمات أد هما/462: وسلم في كتاب الساقاة باب السساقاة والمعاطة مجزء من الشر والسزع (3)الا تكون زهادة في النسخ بلأن المساقاة لا تكون في البماض المنقرد عن النغل أو العنب وانسا تجوز فيه إذا كان ميته قال المفوي قإن افرد المزارعه عن المساقاة أو أمكن سقي النخمل صن غير أن يسقي المياض لم مجز أنظر: الأم ) /11 * والتهاج ع صفغي المتاج 4/2 36 ،شرح السنه البغوي */253 (4) وهذاقول للشافي في القدى موفن البديد قيد الشافي رحه الله جوازها في نوعين فقط هيا النعل والعتب: انظر: الام ) /11 وفتح المزمز 4/12 10-107 ، وحلية العلاء 364/5-260وشرح السنة للبغويد/ 52) والسهاج مع مضغي الممتاج

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٦٧