تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 471 الل والتوكيل (1) من كل موكل جائز الأمر لكل من جاز أمره وكان من أهله جائز ووصف ذلك آن مقول له قد وكلتك بأن تشتري لي كذا فيسسيه بكذا ومصفه بكذا وان يشترط له جنس كذا ، وموكله بمانكاح أو طلاق أوعتاق أود فع رهوى اعنه أو بغاصم رجلا عنه، ومصح ذلك بقول الوكيل، ومتى شاء الموكل والوكيل العزل كان ذلك لسن شاء ذلك ( ته والولسل ب ق ر فن كل مايدعيه من علف فن بديه آورد طى به، ولا بصدق فها 1122 ادعن أنه وكمل ببيع أو شراء أو قبض شن ، ولا فيا دفع إلن غير الموكل قانه لامقيل اقراره طى الموكل : (1) وكلات الأمر إلبه وكلا ووكولا أي سلته إلمه وفوضته إلمه واكتفيت به.

والوكالة شرعا : تفومض شغص ماره فعله سا مقبل الشمابه الن غيرطه فعله اته انظر: ترييب القاوس حارة وتل) /653، والمغرب 368/2 والطلع ص258 ، والصباح السير 670/2

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٦٤