============================================================ 460 أو بهلد واحد أو إلى أجل وشلهر ، ومتى فعل ذلك كان سبطلا لقراضه وكان ماكسبه السقارض لرب المال ومكون له أجره مثله، قإن أعطاه مالا قراضا ط أن مكون معه عبد* جاز وكان الكسب سينهم أثلاث 27) وان قال رجل لرجل خذ هذا المال قراضا علن ماشوط فلان علق نلان من الربح فإن عطما ذلك جاز ،وان جهلا لم مجز، فان حال الحول علو مال فيه زكاة وفيه فضل زكس عن المال وعن الفضل (1) لعل صحة العبارة (أو الى أجل كشهر) (4) لرب المال الثلشان وللعامل الثظث انظر : الام )51 ، ومغتصر السزنى 122
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣