تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 472 الار (و) لاتجوز 27) المزارعة (4) بحال ، وتجوز المساقاة كما يجوز القراض، وتجوز المساقاة بأن بساقي علن النصف *ويساقي أحد الشرمكين ، ولا مساقي الآخر، وتكون دة علومة وتصيب علوم وسنين مروفة *ولا ه بوز ذلك فى القراض ويكون لهما الشر علن ما اشترطا ،وان هلك النغل مومتى آد ركت الشرة فلا شيء على (5ا العامل ويكون عليه السقي والتجرد وقطع مايضر بالشر مسن (1) وف ب - زياد* - والعساقاة ())( الواو) زعادة من ب -.

(3) وفي= ب- (ولا تجوز) 4) مفاعلة من الزرع ، وهي تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض مايتج منها والبذر من المالك انظر : ترتيب القاموس مارة زع 2 / 46) *والمفرب 363/1 والمطلع 63) والوجيز 227/1 ،وشرح السنة للبغوى 8 /53، *والاقناع 22 1 5) من جذاذ الشرة وتجفيقه وحفظه فهذه الأعسال خارجة عن أعال الساقاة لأنها بعد كمال الشرة ،وذكر النووي في السهاج. أنها على العامل في الأصح وذ كر في الروضة أنها على العامل على الصححح وقالبوبه قطع الاكثرون ونقل قولا أخر أنها لا تزم العامل إلا إذ1 اشترطاء أوجرت العادة بذلك ، وذكر القفال وجهين : أحد هما أنه لا ملزم العامل * والثاني آنه ملزمه انظر: حلية العلماء 5/ 372 والسهاج مع مفي المتاج 9/2 32 وروضة الطالبين /6 15

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٦٥