تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [5 فأن استهلكت فن الستمة لم بضن، وان استهلكت بعد ذلرك ضن وكذلاى القول في التقاط الغنم فأما الابل والبقر والخمل والبغال والحير لا طتقط لأنها تنع عن أنفسها وترد السياء وتأكل الشجر ، ألا ترى أن رسول الله صلن الله عليه وسلم سعل عن ضالة الا مل فقال مالك ولها معها حذ اؤها وسقاؤها ترد الماء وتاكل الشجر(1)، فدل بذرك على حكم ضالة الإمل وماشا كلها ، وسئل صلى الله طيه ( عن ضالة الغنم فقال، يي لك ،ولا خمك 1126 أو للذ لئل قدل على أنها لا تنع من أنفسها ، فإذا ا حاف الطعقط طى نفس من شرها وطعها أشهد علن نفسه شاهد ين مها ، فإذا جاء الطالب لها و صفها لم بلها باليه الا بشاهد من شهد ان له بالتصديق فيا ارعاه فازا شهدا دفصها اله، فان حضرت الوفاة فأرار آن بوصي بها وصى والا سلمها الى الحاكم بحضرة شاهدمن (1) سمق تغر سبه و25 (2) الحد بث سبق تغر بحه ص 55) ، ولفظه كما في الصممعين هي لك أو لأخيك أو للذهب فلعل الألف التي قبل ولا خمك سقطت سن النسغ (2) فى - ب - ( واذ1).

لل المبارة (من شرها)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٦٠