============================================================ 457 عر رضي الله عنه (1) فالفاعدة في خبره طيه السلام الا خبار عن حكم ماوجب علن الطتقط والتعريف لنا أن التقاط مالا سنع نقسه ولا بمحفظها واجب طهنا وأما العفاى فهو الشيء الذي يشد فيه (2) ، والوكاء الخمط الذي شد (2) .
فعلس الملتقط أن يفعل ما أمره رسول الله بفمله ومعرفها في أشهر المواضع وأهد اها بالتعريف الن صاحبها في أوقات الصلوات وغيرها فاذا مضت السنة وأراد الا نتفاع بها انتفع بها وكانت كمال من ماله وثبت الضيان علهه (1) عن معاومة بن عبد الله بن بدر الجهني آن أباه أخبره أنه تزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صبرة فيها شانون ديتارا فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه: عرفها علق أبواب السا جد واذ كرها لكل من يأتي من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بهاء .
أخرجه مالك في السوطأ في كتاب الأقضية باب القضاء في اللقطة 737522 (1) المفاص من العفص وهو الشني والمصف يقال عصفتها عصفا اذا شد رت المفاص عليها ويطلق على الوعاء الذي تكون فيه النفقه من جلسد أو خرقة وعلى الجلد الذي ملبسه رأس القاروره لأنه كالوعا له فأما الذي يد خل في القاروره فهو الصام : انظر: الشهاية 263/3 ، وشرح السنة للبغوي /309 ، وتهذ مب الأسماء واللغات ج3ق 26/2-27 ، والمصباح السير 418/2 .
(3) انظر: النهاية */ 222.