============================================================ 43 ال إذا قيل لاك،ما الأصل في الشركة ، (1) فقل. كتاب الله وسنة نبيه طيه السلام وما اتفقت طيه الآية فالحجة من كتاب الله قوله تعالن (( فان كانوا اكتر من ذلك فهم شركاء في الثلت)) (2 فالفائدة في ذلك تسا وي الأنصبه والحبة ن السنة مارو عن التبي صلق الله عليه وسلم أنه قال* بد الله على الشريكين مالم متخاون 0(2 واتفقت الأمة على جسواز استعمال الشركة (4) والشركسة (1) شاركت ظلانا في الشي إذا صرت له شريكا وأشركت فلاتا إذا جعلته شركا لك فهي اختلاط شي مشي.
وشرعا : عقد مقتضي شوت حق لأشتين فاكثرطن جهة الشموع : أنظر: معجم مقايس اللغة مادة وشرك 15/2، والصماح مارة شسرى 2952/4 ، ولسان العرب مادة بشرك 8/10)) ، والمغرب 1/414 والمطلع ص 260، والصباح 211/1 (2) سورة النساء آمة 12 (3) أخرجه الد ارقطني في ستته بلفظ بد الله طو الشرمكين مالم يخن أحدها صاحبه فاذا خان أحدهما احبه رفمها عنها* وأبود اود بلفظ وأنا ثالث الشريكين * ، والحاكم وصححه قال ابن حجر أطه ابن القطان مالجهل مال سعيد بمن حيان والد آبي حمان وأطه الدارقطني بالا رسال فلم بذكر فيه آبا هريوة وقال إنه الصواب.
اتظر: ستن ابى داود كتاب السموع والاجارات باب الشركة 3/ 127 وسن الدارفطتي 25/3 والسد رن للحاكم 2/2ه، وطع المير 472 *والدراية 144/2 (4) انظر السفت لابن قداسه /3.