============================================================ 422 (1) منها شوكة تسيان وهي . التكافؤ في الأموال والأبد ان ، وليس لهما آن مفررا شميا من المال والا مرضاها معا فاذا أفردا من السال شيقا أفرداه متكافعأ فجاز واذا موى السال من يد الشرمكين بالأموال والأبد ان فلا ضمان لكل واحد شها طن صاحمه وليس لها أن بخاطرا مالعال فأيها حاطر ماله وسال شربكه لزمه الخرم لشرمكه ولا تجوز شركة العبد الا أن بكون مأذوتأ له في التجارة، ولا تجوز شركة الور طيه ولاشركة الصي، فمتى شا وله الرجل ن هذه صفته فالشركة باطل (2 ومجوز أن يشارك الرجل المرأة والمرأة الرجل إذا كاتسست مارزا (2 أوتكون ممنزلة الرجل في الشركة .
(1) من عن الشيي يعن إذا عرض كأنه عن لها هذا المال أب رض فأشتركا فيه أو مأخوذة سن عنان الفرس ، أو لأنه ظهر لكل من الشرمكين مال الآحر أولاستواء الشريكين في ولاية التصرف .
انظر الحاح مادة عنن /6166 ، والسطلع ص 260، والحماح النير 13372 (2) الصواب بما طلة لأن الخير لا بد أن موافسق السبد أ في التذكير والتأسيث ، ومناء على هذه القاعدة فيتبغي ان يقول ماطله ولكن مكسن تصح كلاه بتقدبر وحكمها* قبل باطل.
(2) امرأة برزة أب عغمفة ضرز للرجال وتتحدث المهم وهي كهلة قد أسنت.
انظر: الغرب 6/1"، وترسب القاموس 1/ 42 2، والصي اح النير 4471