============================================================ 4 بين أن مأخذ الساعة وبين أن ينتظر الأجل واذا زمد في الشن علن علم من المتما بعين فالشفيع ما لخيار بين أن يقيل ذلك وين أن مترلك موليس لسه آن بأحذ البعض ومتراك البعض لآن الشفعة لا شقسم واذا وقعت الحدور نلاشقعة، وهذا في العقار والضياع والدور وكل ماكان بين نفسين ، وكذلاق ان استمق الطفل الشفعة وكان له من بلي طيه نظر قإن كان ذلا صلاحا للطفل أخسذه، وكذلك المعتوة ولا شفعة لنصراي ولا لمهود ب ولا لمجوسي (10) واذ1 أراد أن مطالب بالشفعة حل ماله ود ار طى الشهور فاشهدهم على نفسه ثم أحضر الشتري إلى الحاكم وأحضر الشهود فشهد واله أنه طالب بالشفعة وقست عله بارتفاع اللاك ن البائع فحكم له مها : فإن ظهر بالب عيب كان للشتري الرد وبطلت الشفعة *والشفيع إذا وهب شفعته لم مجز وازا ارشسد الرجل في حال البيع كا نت شفعته موقوفه فان تاب كانت له الشفصة ،وان قتل علن الردة فالشفعة باطل (1) ذكر الزنى والبغوى والقفال . شوت الشفعة للذي وكذا الشرازي والفزالى والرافعي ذكروا جوازها للكافر.
اتظر: تصر الزى ص 121 والسهذب 496/1، والوجمز وفة ع المزيز 0/11) وحلبة الحلساء / 221 وشح السنة لليفوب 4411 وروضة الطالبين 237