============================================================ 428 ذلك (1)، فقد وجب مايتفاقها ما وجب بدلالة الخبر (4)، وذلك أن المرب لاتعرف الجار إلا الشريك (2 ألا تراه (1) ذهب أبو حنمفة وابن شبرمة والشوري وامن أمولمال الى أن الشفعة بالشركة ( فن السع) ثم مالشركة في الطريق ثم مالجوار، وتقل عن هبد الله المتبري وسوار القاضي أن الشفعة شمت بالشركة في الطاك ثم بالشركة في الطرمق لافير.
والجهور علن ان الشفعة لا تشبت الا للشراك فآما الجار فلا ضفعة له : انظر: الهد اية مع فح القدمر /9 36 - 270- 471 واللماب في الجع بين السنة والكتاب 36/2 وتحفة الفقهاء 9/3)، والقواتين الفقهمة 126والهدب 495/1 والوجيز وفتح العزيز 613-266/11 وحلمة اللاء) /366-267 ، وشح نتهن الارادات2/ 4 43 -ه 43 ال0309-3028 (2) أبي المقصود الجار الشرياق (2) مطلق الجار في اللفة وراد به الجار الذي مجاورك وكذا طى الشراى فن المقار وعلن القاسم وعلن الحليف وطن الناصر، والجارة على اسرأة اا الرجل وعلى ضرتها، وملى ماقرب ن التازل من الساحل وعلى فير لعل المصنف رحه الله حصرها في الشريك لن الغالب : انظر : البل: مادة جار 40/1 ، ولسان المرب مادة جور 4 /4 ه1 وترسب القاموس سارةرجور 3/1ه*، والخرب 164/1