تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 153 تافذ ( وقوله) (1) مقبول ليس في حاله ماينعه عن القول ومببه عن الأسر ن منازع منارعه أو حجر يعول مينه ومين التصرف في لكه، وان شاء قال: ذ ا ما شهد عليه الشهود السون ف هذا الكساب شهد وا جسا أن ظلان ابن فلان ثم أش على جسيع ماوصلتا سا تقدم ذكره وشرحناه موفي الد من مقال إن حق فلان بن قلان عطو فلان بن فلان شم ذكر الحق بالاحصاء والعدد، وترد إلى التحقيق مالوزن وبؤخ ذلك ويذكرا فيه صفة النفسسين من الصحة وجواز الآمر موان قال هذا ماشبهد عليه الشهود المسون فن هذ (ا الكتاب شهد وا جسيعا آن قلان بن فلان آقرعندهم وأشهد هم عل نفسه فب صحة مسنه وجواز أسر طايصا فير مكره آن لفلان ابن فلان عليه كذا وكذا وان كان عتقا قال طائعا فير مكره أنه أعتق ظلانه أو فلاتا لله ولطلب ماعتد: ث وخ ذلك الوقت ، والشروط في السيع والعتق والقضاما والسجلات والمحاضر وان اختلفت فابيبابها واحد لأنها تحقق المعاتي وتظهر اليهول إلى الذكر 3 والعلم، فسهما كتب من ذلك فلا مجوز فيه الا سثتاء لأن الا ستشساء سسطله، ويجوز آن يشترط ولا مكون ذلك سطلا له (1)( وقوله) زهادة من حب-.

فى) سقطت سن ب (3) وفي = ب- (للاستشناء)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٥١