============================================================ [25 والحبة في حد وذ اللاذف (2) قول الله تصالى (( والذين يومون السحصتات ثم لم باتوا باربمة شهد21 فاجلد وهم شانين جلدا ة)) (4) . وأما حد الغر فباروي عن النبى صلن الله عليه وسلم أته حد شارب الخمر فقدر ذلك فكان أرن (6) ، وأسا حد العمد والأية فعلى النصف من الحد لأن الله تعال 1- الصواب- حد القاذف (2) القذف الري قذف مقوله تكلم من فير عد هر ولا تأل : وفن الشرع بنبة الشخص إلى فمل كن يوجب حد الزنا: انظر: السطلع ص ) 37، والضاية القصوى 396/2 (3) سورة النورآية، .
(4) أما من الإجماع فقال ابن حزم : اتفقوا طى أن القاذف يجلد ولو أنسهم عدد الرمل ولو أنهم في غاية العدالة إذا جاؤا مبئ القذف ين أو متفرقين ماعدا الزوج لنزوجفه. والوالد فى ولد، ففيه لاف راتب الاجماع ص 134 وانظر رحمة الاعة ص 90 6، والا جماع لا بسن التذر ص144 ) اخرجه سلم فن كتاب الدود باب حد الخمر 1339-1330/3.
وأبوداود في كتاب الحدود باب الحد في الخسر)/621 والترذي ف كتاب الحدور باب ساجاء في حد السكران 48/4 واحد 11573 (6) واما الدليل من الار جماع فقال في رحمة الامة أجسع الأفية طو تعري الهمر وأن شرب كشيرها وقلملها موجب للمد ،* وقال ابن قد امه جب الحد عل من شرب قليلا من المسكر أو كثيرا ولا نعلم سمتهم خلافا في ذلك في عصير العنب غير العطبخ واخظفوا ف ساشرهاء .
وحمةالآية صه 9) ، والسننى 306/8.