============================================================ 124 ورجم بهود ين زنيا (9) ورجم اسرأة سن الاور (2 ، فأفاد تا من السنة حكم ماوجب من حد الزانين وروي عن هر رضيي الله عنه آنه قال * كتا نقرا طن هد رسول الله صلن الله عليه وسلم الشخ والشنة اذا ونها فارجوها البته *(4) فهذا سا تخ خطه وشمت حكه (ها وشروط الاحصان ثلاشة: البلوغ والحرية، والنكاح ، لا يكون محمنا (4 إلا بكال هذه الخصال (1) أخر جه البخاري في صحمحه في كتاب الحدود باب أحكام أهل الذة واحصانهم اذا زتوا ورفعواإلالامام 0116/12 وسلم فن كتاب الحدود باب رجم المهود أهل الذمة في الزنا 01222 (2) وهي الغادية واسها صبحة القرشية وقيل آبية: انظر الاصابة /22 وتهذمب الأسماء واللغات 367/2.
) اخرجه لم فن كتاب الحدود باب رجم الشبب فن الون 1224- 112* وأبوداود في كتاب الحدود باب المرأة التي أسر الني صلى الله طيه م بره21522 ومالك في السوطأ في كتاب الحدود باب ماجاء في الرجم 121/2 4) أخرجه المغاري ولم يذكر قوله سبمانه ((والشيخ والشيفة)) في كتساب الدود باب الاعتراف بالزنا 137/6 وكذا سلم فن كتاب الحدور باب رجع الشبب فن الرنا 3/*121 ومالك في الموطأ في كتاب الحدود باب ماجاء في الرجم وذكر الشمخ والشسنه424/2، والسهق في ستنه */211 (5) الرجم للزانبي الحمن () فالحمن من وطن فر نكاح صعح وهو حر مالغ عاقل فيضاف شرط العقل أنظر،الهذب 341/2 والروضة 86/10.