تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 123 وهر الدوو اذا قيل للفبا الأصل في الحدود ) (1) فقل كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقسست عليمه الآية فالحبة من كتاب الله ماقاله تعالس آر الزا شمة والزاني فاجلسد وا كل واحد سنهما ساية جلدة)) (2ا ، فأقاد تا بها حد الزاني إذا كان بكرا والحجة من السنة ماروي عن النبي صلق الله طمه وسلم أنه قال: المكر هالبكسر لد ماعة وتفريب عام 100)، فبين طليه السلام عن صفة من حده الجلاو .54 والحجة في الرجم ماروي عن النبي صلق الله عليه وسلم أنه رجم ماعز بن 4ا37 لى (1) جع حد وهو الفصل والسنع ويطلق على الحاجز مين الشيئين: وشرعا: عقومة بقدرة تبب طو معصمة مخصوصه حقيا لله أو لأر ي أولها انظر: الصحاح مادة حدد 46282، والفرب 116/1، والصاح المنير 4/1 512 1، وطموي وعسرة /184، ومغتي التاج 55 2) سورة النورآية2.

كتاب الحدود ه س باب د الونا 6/3 131 مبلفظ وتفص سنة دلا ن تفريب عام وابوداود في كتاب الحدود باب في الرجم /571، والترمسذى ف كتاب الحدود ماب ماجاء في الرجم عل الشيب /1) ، وامن ماجة كتاب الدود باب حد الزتا 2/ 852-2 هه والبحهق بلفظ الصنف 222/8 ) أخرجه البعاري في مه في كتاب الحدود ماب رجم الصن 117/17 وسام في ككتاب الحدور باب سن اعترف ط نفسه مالزتا 1218/3 (5) ماعز بن مالك الأسلى ويقال . إن اسه فريب وماهز لقب . كتب له الرسول الله صلق الله طيه وسلم كتاما باسلام قومه انظر: اسد الناة/232 ،والصابه 40337/3 / 106 ، وطبقات ان د47 22-215وتهذيب الاماء واللغات 75/2:

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٢١